ميرزا حسين النوري الطبرسي

228

مستدرك الوسائل

43 * ( باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف ) * [ 10759 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " وإذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه " . [ 10760 ] 2 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يلبس المحرم السلاح إذا خاف . 44 * ( باب تحريم تغطية الرجل رأسه إذا أحرم ، وكذا الاذنان ، دون الوجه ، وأن من غطى رأسه ناسيا وجب أن يطرح الغطاء ، ويستحب تجديد التلبية ) * [ 10761 ] 1 بعض نسخ الرضوي : ولا بأس أن تغتسل وأنت محرم ، وأن تصب الماء على رأسك ، وتغطي ( 1 ) وجهك ولا تغطي رأسك " . [ 10762 ] 2 الصدوق في المقنع : وروي : لا يتغطى المحرم ( 1 ) من البرد والحر . قال : وإذا غطى المحرم رأسه ساهيا أو ناسيا ، فليلق القناع وليلب ، وليس عليه شئ .

--> الباب 43 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 305 . 2 المقنع ص 72 . الباب 44 1 بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج 99 ص 340 . ( 1 ) في البحار : وغط . 2 المقنع ص 74 . ( 1 ) في المخطوط : الرجل ، وما أثبتناه من المصدر .